سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

293

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

موردى مهريه‌اش را بمرد بخشيده و در مقابل از او طلاق ميگيرد چنانچه شرح آن بطور مبسوط عنقريب انشاء اللّه خواهد آمد . قوله : فان فعل فبذلت اثم و صح قبوله : ضميرهاى فاعلى در [ فعل ] و [ اثم ] بزوج و در [ بذلت ] به زوجه و ضمير مجرورى در [ قبوله ] به بذل راجع است . قوله : و لم يكن اكراها : ضمير در [ يكن ] به منع زوج از بعض حقوق زن راجع است . قوله : لو قهرها عليه بخصوصه : ضمير فاعلى در [ قهر ] به زوج و ضمير مفعولى آن به زوجه و ضميرهاى مجرورى در [ عليه ] و [ بخصوصه ] به بذل عائد مىباشند . قوله : لم يحلّ : ضمير فاعلى به [ قبول ] عود مىكند . متن : و الشقاق هو أن يكون النشوز منهما كأن كان كل واحد منهما قد صار في شق غير الآخر و تخشى الفرقة ، أو الاستمرار على ذلك فيبعث الحاكم الحكمين من أهل الزوجين : أي أحدهما من أهله ، و الآخر من أهلها كما تضمنت الآية الشريفة لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به و حكمها بها و معرفة ما عندهما في ذلك و هل بعثهما واجب ، أو مستحب وجهان : أوجهها الوجوب عملا به ظاهر الأمر من الآية . مبحث شقاق و احكام آن شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :